انضمام الكويت إلى اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية

جريد الأنباء الكويتية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

صدر مرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2026 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية. وجاء في المرسوم:

مادة أولى: الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية المحررة في باريس بتاريخ 27 يناير 2021 وعلى الملحق المرفق بها، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية

سعيا إلى تعزيز سلامة وكفاءة حركة السفن من خلال تحسين المساعدات الملاحية البحرية، ولتعزيز الاستفادة من التعاون الفني وبناء القدرات في جميع المسائل المتعلقة بتطوير ونقل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجيا فيما يتصل بالمساعدات الملاحية البحرية، فقد تم إبرام اتفاقية بشأن المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، حيث نصت المادة (1) على إنشاء المنظمة ومقرها وبيان سير عملها واشتملت المادة (2) على التعاريف ومنها المساعدات الملاحية البحرية والدولة العضو والعضو المنتسب، وبينت المادة (3) الغاية والأهداف من عمل المنظمة، وحددت المادة (4) المهام لبلوغ الغاية والأهداف الواردة من المادة (3)، وتناولت المادة (5) الأعضاء الذي تتألف منهم المنظمة، وأوضحت المادة (6) أجهزة المنظمة كالجمعية العمومية والمجلس واللجان والأمانة، ونظمت المادة (7) المسائل المتعلقة بالجمعية العمومية، وتطرقت المادة (8) إلى الأمور الخاصة بالمجلس من حيث التعريف ومما يتألف وينتخب والمهام التي يقوم بها، وبينت المادة (9) الأعمال التي تقوم بها اللجان والهيئات الفرعية لتحقيق غاية المنظمة وأهدافها، أما فيما يخص المادتين (10) و(11) فقد بيننا آلية عمل الأمانة الدائمة للمنظمة وعملية التصويت، وجاء في المادة (12) اللغات الرسمية للمنظمة وخصصت المادة (13) التمويل الخاص بنفقات المنظمة، ونصت المادة (14) على الشخصية القانونية والامتيازات والحصانات اللازمة للمنظمة، وتناولت المادة (15) طريقة إجراء التعديلات والإضافات لهذه الاتفاقية، ونصت المادة (16) على أنه لا يجوز إبداء التحفظات على هذه الاتفاقية، وأوضحت المادة (17) على أن أي خلاف قد ينشأ، فيما يتعلق بتغيير وتنفيذ هذه الاتفاقية، يتم تسويته الطرفين من خلال المشاورات والمفاوضات.

واشتملت المادة (18) على التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام، ونصت المادة (19) على أن تكون الجمهورية الفرنسية هي الوديع هذه هذه الاتفاقية ويتولى الوديع تسجيل هذه الاتفاقية وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وقد تناولت المواد من (20) ولغاية المادة (22) موضوع نفاذ الاتفاقية وكيفية الانسحاب وانتهائها. وقد أرفق بهذه الاتفاقية ملحق تضمن الأحكام الانتقالية.

ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الطرفين، ولا تتعارض مع التزامات الكويت في المجالين العربي والدولي، وقد طلبت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الدستورية للتصديق عليها كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للنفاذ.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق