أقرت وزارة الداخلية اليوم قرارًا يسمح لـ 42 فردًا بالتقدم للحصول على جنسيات أجنبية، وذلك وفقًا لمقتضيات القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية.
إذن التجنس وفقاً للقانون المصري
ينص القانون المذكور في مادته العاشرة على أنه لا يحق لأي مواطن مصري الحصول على جنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن رسمي من وزير الداخلية. في حالة مخالفة ذلك، يبقى المواطن محتفظًا بجنسيته المصرية، إلا إذا اتخذ مجلس الوزراء قرارًا بإسقاط تلك الجنسية وفقًا للمادة السادسة عشرة من نفس القانون.
تأثير التجنس على الجنسية المصرية
تجدر الإشارة إلى أن تجنس المواطن المصري بجنسية أجنبية سيؤدي إلى فقدانه للجنسية المصرية بمجرد صدور الإذن، إلا أنه يمكن أن يتضمن الإذن بحق احتفاظه مع زوجته وأبنائه القصر بالجنسية المصرية. يتاح للمواطن الراغب في الاحتفاظ بجنسيته المصرية إبلاغ السلطات المختصة بذلك خلال فترة لا تتجاوز السنة من حصوله على الجنسية الأجنبية.
